وأما الكراهة -على هذا القول- فهي ما ورَدَ فيه نص مصرِّح بالنهي عنه نهيًا غير جازم كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دَخَلَ أحدُكم المسجد فلا يجلس حتَّى يصلي ركعتين"(١)، فالجلوس قبل صلاتهما مكروه؛ لورود النهي صريحًا عنه بخصوصه.
وأشار إلى القسمين المذكورَين بقوله:
أو لا مع الخصوص أو لا فَعِ ذا ... خلاف الأولى وكراهةً خُذا
فقوله:"أوْ لا" -الأول- معناه أو لا يكون طلب الترك حتمًا لجواز الفعل مع ذلك النهي. وقوله:"مع الخصوص أو لا"، يعني أن طلبَ الترك إذا كان غير جازم فله حالتان: الأولى: أن يكون بدليل صريح في النهي خاصٍّ به. والثانية: أن يكون للأمر بضده لا لدليل خاص، وذلك هو معنى قوله:"مع الخصوص أو لا"، فإذا لم يكن مع الخصوص فهو خلاف الأَوْلَى، وذلك هو معنى قوله:"فَع ذَا خلافَ الأوْلَى" أي احفَظْه في حال كونه خلاف الأولى، وإذا كان مَع الخصوص فهو الكراهة، وذلك هو معنى قوله:"وكراهةً خذا لذاك. . . ".
السادس: الإباحة: وهي الإذن في الشيء فعلًا وتركًا، وذلك هو معنى قول المؤلف: