للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما أقْدَرَ اللَّهَ أن يُدني على شَحَطٍ ... من داره الحَزْنُ مِمَّن داره صُول (١)

وقوله: "مستوفًى" بصيغة اسم المفعول.

٩٣٥ - يجوزُ الاجتهادُ في فنٍّ فقطْ ... أو في قضيةٍ وبَعضٌ قد رَبَطْ

يعني أن الصحيحَ الذي عليه الأكثر جوازُ تجزُّؤ الاجتهاد بأنواعه الثلاثة في فنٍّ دون غيره من الفنون كالبيع دون النكاح أو عكسه، وكذا في مسألةٍ بأن يبلغ رتبةَ الاجتهاد في قضية معينة دون غيرها، وقد يتجزَّأ الاجتهادُ لصاحب المرتبة الرابعة المذكور في قوله: "لجاهل الأصول" إلخ، فلا مانع من بلوغ مرتبة الاجتهاد في بعض الأبواب أو بعض المسائل، وقيل: لا يجوز ذلك لأن العلوم والمسائل بعضها مرتبط ببعض، فيحتمل أن يكون فيما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيه معارض لما بلغها فيه، وهذا مراده بقوله: "وبعضٌ قد ربط".

٩٣٦ - والخُلْفَ في جواز الاجتهاد أوْ ... وقوعِهِ من النبيِّ قد رَوَوْا

يعني أن متأخِّري (٢) الأصوليين نقلوا عن مقدَّميهم الخلافَ في جواز اجتهاد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما لا نصَّ فيه، وفي وقوعه، على القول بجوازه؛ فأكثر الأصوليين على جوازه. ومنَعَه بعضُ الشافعية والجُبَّائيُّ، وعللوا المنعَ بقدرته على اليقين بالتلقِّي من الوحي، بأنْ ينتظره، والقادر على اليقين لا يجوز له الاجتهاد، ورُدَّ تعليلُهم هذا بأن إنزال الوحي ليس في


(١) البيت في "الحماسة": (٢/ ٤٢٠) لأبي تمام، ونسبه لحندج بن حندج المري.
(٢) الأصل: متأخر.