للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المطلوب تعجيله بخلاف غير القاضي، وقيل: يجوز للمجتهد أن يقلِّد من هو أعلم منه دون المساوي والأَدْوَن، ويُرْوَى عن محمد بن الحسن. وقيل: يجوز له التقليد في خاصية نفسه دون ما يفتي به غيرَه. وقيل: يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة بخلاف ما لا ضيق في وقته، وهو مروي عن ابن سُريج. وقال صاحب "الضياء اللَّامع" (١): إن تقليده عند ضيق الوقت لا ينبغي أن يُخْتَلف في جوازه (٢). وقوله: "مُتَّسِع" بكسر السين.

٩٥٩ - وليسَ في فتواه مُفتٍ يُتَّبَعْ ... إن لم يُضِف للدِّين والعِلم الورَعْ

يعني أن المفتي يحرم العمل بفتواه إذا لم تجتمع فيه ثلاث خصال وهي: الدين، والعلم، والورع. إذ لا ثقةَ بمن عدمت فيه واحدة منها، ويعرف حصولها بالإخبار عَنْه بذلك من الثقات، وبانتصابه واشتهاره في الفتوى والناس راضون بذلك. ومعنى اتصافه بالعلم: كونه مجتهدًا مطلقًا أو مقيدًا، أما غيرُ المجتهد فقد تقدم أن فتواه نَقلٌ، وقد قدَّمْنا شروطَها عند قول المؤلف: "لجاهل الأصول. . " (٣) إلخ. ومعنى اتصافه بالدين: امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي. ومعنى اتصافه بالورع: تركه الشبهات وبعض المباحات خوفًا من الوقوع فيما لا ينبغي، ومن الورع الخروج من الخلاف فيما اختلَفَ فيه العلماء، ونَظَم ذلك من قال:

وأن الأَوْرعَ الذي يخرج من ... خلافهم ولو ضعيفًا فاستَبِنْ


(١) (٢/ ٥٢٤).
(٢) ذكر في "البحر" أحد عشر مذهبًا في المسألة.
(٣) البيت رقم (٩٣٤١).