للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحديث، والأول أشهر.

٣٥ - والعلم والوُسع على المعروفِ ... شرط يعم كُلَّ ذي تكليفِ

يعني أن كلَّ خطاب تكليف يشترطُ في التكليف به العلمُ والوُسْعُ بمعنى الطاقة، أما اشتراط العلم فقد دل عليه قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة/ ١١٥]، وقوله: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)} [الإسراء]. وأما اشتراط الوُسْع فقد دلط عليه قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة/ ٢٨٦] أي طاقتها، وقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن/ ١٦] فغير العالم بالخطاب لا يكلَّف به. واخْتُلِف في الناسي والنائم والمكرَه وأمثالهم هل هم مكلَّفون؟ والتحقيقُ أنهم غيرُ مكلفين.

ومفهوم قوله: "كل ذي تكليف" أن خطابَ الوضع لا يشترط فيه العلم ولا الوُسْعُ غالبًا.

٣٦ - ثم خطابُ الوضعِ هو الواردُ ... بأنَّ هذا مانع أو فاسدُ

٣٧ - أو ضده أو أنه قد أوجبا ... شرطًا يكون أو يكون سببا

يعني أن خطاب الوضع هو الخطاب الوارد بأن هذا الشيء مانع من هذا، كالحيض المانع من الصلاة والصوم صحة وجوازًا، وبأنَّ هذا الشيء صحيح أو فاسد، أو بأنَّ هذا الشيء موجب لهذا لكونه شرطًا له


= لابن أبي حاتم، و"العلل": (٤/ ق/ ٥١ ب) للدارقطني، و"مختصر أبي داود": (٣/ ٩٢) للمنذري. وضعفه ابن الجوزي في "العلل المتناهية": (٢/ ٦٣٨).