للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الضمير في قوله: "به" عائد إلى الضروري. وقوله: "القليل" نعت لـ"ما" المجرورة بـ "في"، يعني أن الضروري يلحق به مكمِّله في مرتبته، ومَثَّل لمكمِّل الضروريّ بوجوب الحدِّ في شرب القليل الذي لا يسكر لقلته من جنس ما هو مسكر كالخمر، فالوصفُ المناسبُ في هذا المثال كون القليل يدعو إلى الكثير. والحكمُ الحدُّ المرتَّب على القليل، والمقصود الحفظ مما يدعو إلى ذلك الكثير، وهذا الحفظ مكمِّل لحفظ العقل أي مؤكِّد له ومبالغ فيه.

٧١٧ - وهو حلالٌ في شرائع الرسلْ ... غير الذي نسخ شرعَه السُّبُلْ

الضمير في قوله: "هو" راجع إلى القليل مما يُسكر جنسه، يعني أن القليل من المسكر الذي لا يسكر لقلته كان مباحًا في جميع الشرائع، فنُسِخ جوازُه في شريعة نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم- مبالغةً في حفظ العقول، كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلُّ ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرام" (١).


(١) أخرجه أحمد: (١١/ ٢٥٦ رقم ٦٦٧٤)، والنسائي: (٨/ ٣٠٠)، وابن ماجه رقم (٣٣٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه.
وأخرجه أحمد (٢٣/ ٥١ رقم ١٤٧٠٣)، أبو داود رقم (٣٦٧٣)، والترمذي رقم (١٨٦٥)، وابن ماجه رقم (٣٣٩٣) وغيرهم من حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- بلفظ: "ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام". قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث جابر".
وله شواهد من حديث ابن عمر وعائشة وسعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنهم-. انظر "البدر المنير": (٨/ ٧٠١ - ٧٠٥)، و"نصب الراية": (٤/ ٣٠١).