للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المحلوف به والمحلوف عليه فيتعين ما قاله القرافي من اتحادهما، أو يُجاب بأن ابن محرز ومن تبعه يرون أن اليمين على نية الحالف باللَّه أو غيره مطلقًا حلف على وثيقة حق أم لا، وعليه فهما متحدان أيضًا، فظهر أن الفرق لا يمكن إلَّا على القول الأول والثاني، واللَّه تعالى أعلم (١).

٣٩١ - وشبه الاسْتِثنا للأوَّلِ سَما ... واتَّحدَ القسمان عندَ القُدَما

يعني أن كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل فرينته لفظية "سما" أي ظهر عندهم "للأول" أي من القسم الأول الذي هو العام المخصوص، و"القسمان" اللذان هما العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص متحدان "عند القدما" أي الأقدمين من الأصوليين، ولذا لم يتعرضوا للفرق بينهما فكلاهما عند الأقدمين عام مخصوص ومراد به الخصوص، وإنما فرَّق بينهما المتأخرون كالسُّبكيَّيْن.

٣٩٢ - وهو حجةٌ لدى الأكثرِ إنْ ... مُخصَّصٌ له معَيَّنًا يَبِنْ

يعني أن العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي بعد التخصيص لدى أكثر العلماء وهو الحق، ولكن يشترط أن يكون المخصِّص -بصيغة اسم الفاعل- معيَّنًا بصيغة اسم المفعول نحو: "اقتلوا المشركين إلَّا أهل الذمة" فإن كان غير معين نحو: "اقتلوا المشركين إلَّا بعضهم" لم يصح الاحتجاج به في الباقي؛ لأنه ما من فرد إلَّا يحتمل أنه من البعض المستثنى


(١) انظر "النشر": (١/ ٢٣٣).