للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع. والمخالف في هذه المسألة هو عثمان البتيُّ القائل: يشترط أحد الأمرين. ومثاله باعتبار الشخص: قياس: "أنتِ حرام" على "أنتِ طالق" فإنه قد ثبتَ عن مالك ومن وافقه (١). فيصح قياس "أنتِ خليَّةٌ، أو بريَّةٌ" على "أنت طالق" في لزوم الطلاق.

٦٤٢ - وعلّةٌ وجودُها الوفاقُ ... عليه يأبى شَرْطَهُ الحُذَّاقُ

يعني أنه لا يشترط عند الحذاق أي المحققين من أهل الأصول الإجماع على وجود العلة في الأصل، فيصح القياس عندهم على أصلٍ اختلف في وجود علته أصلًا أو وجودها فيه، والمخالف في هذا بشر المريسي القائل: لابد من الإجماع على أن حكم الأصل معلل، وعلى أن العلة موجودة فيه، ويقوم مقام ذلك النصّ على عَيْن العلة في الأصل.

٦٤٣ - وحكمُ الأصل قد يكون مُلْحقا ... لِما مِنَ اعْتِبارِ الأدنى حُقِّقا

هذا شروع من المؤلف -رحمه اللَّه- في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل، يعني أنه يجوز كون الأصل المقيس عليلا فرعًا مقيسًا على أصل آخر، كما قال ابن رشد في "المقدمات" (٢) إنه مذهب مالك وأصحابه.

فإن قيل: لِمَ لا يمنع القياس على الفرع المقيس اكتفاء عنه بالقياس على الأصل الذي قيس هو عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم؟


(١) انظر: "تهذيب المدونة": (٢/ ٣٠٥).
(٢) (١/ ٣٨ - ٣٩).