للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأَمْرُه بالعتق بعد ذِكر الوِقاع دليل على أن الوقاع علة العتق وإلا خلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد. وهذا مراده بقوله: "كما إذا سمع وصفًا فحكم".

الثاني: ذكره -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحكم وصفًا لم يصرِّح بأنه علة، لكن لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لم يكن لذكره فائدة، مثاله: حديث: "لا يقضينَّ حَكَم بين اثنين وهو غضبان" (١)، فإنَّ الغضبَ المشوِّش للفكر المذكور في الحكم لو لم يكن علة المنع من القضاء لَمَا كان لذكره فائدة، وهذا هو مراده بقوله: "وذكره في الحكم. . " البيت.

الثالث: منع الشارع المكلَّفَ من فعل يحصل به تفويت فعل آخر مطلوب منه كقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة/ ٩]. فإنه يُفهم منه أن منع البيع وقتَ نداءِ الجمعة إنما هو أن البيع يفوِّت حضور الجمعة، فلو لم يكن لمظنة تفويتها لكان المنع بعيدًا، وهذا مراد المؤلف بقوله: "ومنعه مما يفيت".

. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . استفد

٦٨٩ - ترتيبه الحكمَ عليه. . . ... . . . . . . . . .

أي استفد كون ترتيب الشارع الحكمَ على الوصف إيماءً نحو {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة/ ٩] فترتيبه الحكم بالقتل على وصف الشرك لو لم يكن لأنه علته لكان بعيدًا.

. . . . . . . واتَّضَحْ ... تفريقُ حُكْمينِ بوصفِ المُصْطلح

٦٩٠ - أو غايةٍ شرطٍ أو استثناءِ. . . ... . . . . . . . .


(١) تقدم تخريجه.