للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يعني أن المجتهد متى قصَّر في نظره في مسألة أَثِمَ "وفقًا" أي اتفاقًا بتركه الواجب من بذل الوُسْع، وعبَّر المؤلف بقوله: "في نظر" بدل تعبير غيره بقوله: "في اجتهاد" لأن النظر المقصِّر فيه ليْسَ اجتهادًا؛ لأن الاجتهاد استفراغ الوُسع، ولا استفراغ مع التقصير، ومراده بمن دَرَى علماء الأصول.

٩٤٦ - والحكمُ من مجتهدٍ كيفَ وَقَعْ ... دون شذوذٍ نقضُه قَدِ امتنَعْ

يعني أن حكمَ المجتهد لا يُنْقَض لأنه يرفع الخلاف، سواء كان مجتهدًا مطلقًا أو مجتهدَ مذهب أو فُتيا، وذلك هو مراده بقوله: "كيف وقع" أي كيف كان المجتهد من الأقسام الثلاثة. ولو ظهر أن غيره أصوب فلا ينقض حَسْمًا لمادة التَّسَلْسُلِ في النقض، وذكر خليل في "المختصر" (١) أن القاضي ينقض حكم نفسه إن ظهر أن غيره أصوب. ومحلُّ عدم نقضه في المستثنيات الآتية في قوله: "إلَّا إذا النصَّ. . " إلخ، فإن لم يظهر أن غيره أصوب لم ينقض إجماعًا، ومفهوم قوله: "مجتهد" سيأتي في قوله: "أو بغير المعتلي"، ومفهوم قوله: "دون شذوذ" أنه إذا حكم بشاذٍّ جدًّا وصار إليه من غير ترجيح يجوز نقض حكمه.

٩٤٧ - إلَّا إذا النصَّ أو الإجماعَ أوْ ... قاعدةً خالفَ فيما قد رأَوْا

يعني أن محلَّ ما ذكر في البيت قبل هذا من منع نقض حكم المجتهد محلُّه ما لم يخالف نصًّا أو إجماعًا أو قاعدة، فإن خالف واحدًا منها نُقض


(١) (ص/ ٢٣٦).