للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أشار إليه المؤلف في "الشرح" (١) من أنه لم يُرِد به (٢) الإنشاء غير ظاهر، وبما ذُكر (٣) هنا تعلم أن محلَّ ما سبق من تقديم النهي على الأمر ما لم يكن الأمر في ضمن صيغة خبرية كما هنا وإلَّا قُدِّم على النهي والأمر الذي لم يكن (٤) صيغة خبرية.

٨٩٩ - في خَبَريْ إباحةٍ وحظرِ ... ثالثُها هذا كذاك يَجْري

يعني أن في تعارض خبر الحَظْر أي المنع وخَبَر الإباحة ثلاثة أقوال:

الأول: تقديم الحظر، وقد قدمنا أن النهي المقتضي للمنع مقدَّم على الأمر، والأمر مقدم على الإباحة. ووجهه ظاهر لأن ترك مباح أهون من الوقوع في حرام.

الثاني: تقديم الإباحة على الحظر لاعتضادها بالأصل الذي هو نفي الحرج.

الثالث: هما سواء لأن لكلٍّ منهما مرجِّحًا يساوي مرجح الآخر، وصححه الباجي (٥) في تعارض العلتين (٦). وقوله: "هذا" يعني الحظر،


(١) (٢/ ٢٩٥).
(٢) بعده في ط: في نفس الأمر.
(٣) ط: ذكرنا.
(٤) ط: يضمن.
(٥) انظر "إحكام الفصول": (٢/ ٧٦١).
(٦) هذا اختصار لكلام صاحب "النشر": (٢/ ٢٩٦) إذ قال: (وصححه الباجي إلا أنه فرضه في العلتين إذا اقتضت إحداهما الحظر والأخرى الإباحة) اهـ. أقول: وليس في كلام الباجي أي إشارة إلي فرضه في العلتين.