للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لما به الفتوى: "وصح استثناء بإلَّا إن اتّصَل ولم يستغرق" فالمضر الاستغراق فقط لا الأكثرية وأحرى المساواة. وحجة القول بوجوب كون المستثنى أقل: أنه هو المعروف من لغة العرب فإنهم يقولون: "مائة إلَّا عشرة" ولم يقولوا: "مائة إلَّا تسعين" وقس على ذلك.

٤٠٥ - ومُنِعَ الأكثرُ من نَصِّ العَدَد ... والعقدُ منه عندَ بعضٍ انْفَقَد

يعني أن اللخميّ قال بمنع استثناء الأكثر من خصوص ما هو نصٌّ في العدد كـ "له عليَّ عشرة إلَّا سبعة" بخلاف ما ليس نصًّا في العدد فإنه يجوز فيه عنده استثناء الأكثر نحوُ: "عبيدي أحرار إلَّا الصقالبة" وهم أكثر.

وقوله: "والعقد منه عند بعضٍ انفَقَدْ" يعني بالبعض عبد الملك بن الماجشون، ومراده أنه ينفقد أي يمتنع عنده استثناء العقد الصحيح من العدد ويجوز غيره، فالعقد الصحيح الذي يمتنع عنده استثناؤه من العدد كالعشرة من المائة والمائة من الألف، فلا يجوز عنده: "له عليَّ مائة إلَّا عشرة" ولا "ألف إلَّا مائة". وخَرَج بالعقد ما ليس بعقد كالانثي عشر، وبالصحيح الكسر كنصف.

وحاصل هذا القول: أن الآحاد عقود العشرات، والعشرات عقود المئين، والمئون عقود الألوف، فلا يجوز على هذا القول استثناء عقدٍ صحيح من العدد نحو "عشرة إلَّا واحدًا" و"مائة إلَّا عشرة" أو "ألف إلَّا مائة". ويجوز: "له عليَّ عشرة إلَّا نصفًا" أي نِصْف واحد أو نحوه ولو مع غيره كـ "واحد ونصف" و"مائة إلَّا تسعة" أو نحوها ولو مع غيرها من