للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المثال اعْتُبِر فيه عينُ الوصف بسبب ترتيب الحكم على وَفْق الوصف بلا نصٍّ ولا إجماع على اعتبار العين في العين، وإنما كان الإجماع على اعتبار الصغر في ولاية المال إجماعًا على اعتباره في جنس الولاية، لأنهم نظروا إلى مجرد تعليل الولاية بالصغر مع قطع النظر عن المال، إذ لو كان خصوص المال ملحوظًا في المعلول لم ينهض هذا حجة على اعتبار الصغر في ولاية النكاح قاله شهابُ الدين عميرة (١).

وأشارَ المؤلفُ للثاني منها بقوله: "ومن عَكَس" أي عَكَس القسم الأول والمراد بذلك العكس هو اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على وَفْق الوصف حيث ثبت معه، والحالُ أن الشارع اعتبر جنس الوصف في عين الحكم. مثاله: تعليل جواز الجمع في الحَضَر ليلة المطر بالحَرَج الحاصل من المطر، وقد اعْتُبِر جنس الحرج في عين جواز الجمع في السَّفَر بالنصِّ.

وأشار للثالث منها بقوله: "ومن جنس" إلخ والمراد به اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على وَفْق الوصف حيث ثبت معه، والحالُ أن الشارع قد اعتبر جنسَ الوصف في جنس الحكم. ومثاله: اعتبار جنس الوصف الذي هو الجناية في جنس الحكم الذي هو مطلق القصاص في


(١) لعله في حاشيته على "شرح المحلي"، ونقله الناظم في "النشر": (٢/ ١٧٩). وشهاب الدين عميرة هو: أحمد البُرُلُّسي المصري الشافعي (ت: ٩٥٧ هـ)، ترجمته في "الكواكب السائرة": (٢/ ١٢٠)، و"الشذرات": (٨/ ٣١٦)، و"الأعلام": (١/ ١٠٣).