للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهي: هل من أمر بالأمر آمِرٌ للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر (١) بقوله:

وليس مَنْ أمَرَ بالأمر أمَرْ ... لثالثٍ إلا كما في ابن عمر

والأمر للصبيان ندبُه نُمِي ... لِما رَوَوْهُ من حديثِ خثعمِ

وقوله: "اعتُمي" بمعنى اختير.

وقال القرافي في "القواعد" (٢) في الفرق (٣) بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخيَّر الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاقُ سَببُ تحريم الوطء وليسوا أهلًا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.

والصبيُّ عند جماهير العلماء غيرُ مكلف بشيء مستدلِّين بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفع القلم عن ثلاث -وذكر منهم- الصبيَّ حتى يحتلم" (٤).


= العجلي وأخرج له مسلم متابعةً.
والحديث أخرجه أبو داود رقم (٤٩٦)، والحاكم: (١/ ١٩٧) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر "الإمام": (٣/ ٥٣٥) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير": (٣/ ٢٣٨) لابن الملقن.
(١) البيت رقم (٢٥٥، ٢٥٦).
(٢) يعني "الفروق": (٣/ ١٦٧ - ١٦٨) بتصرف.
(٣) خ: الفروق.
(٤) أخرجه أحمد (٤١/ ٢٢٤ رقم ٢٤٦٩٤)، وأبو داود رقم (٣٩٩٨)، والنسائي: (٦/ ١٥٦)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١)، وابن حبان "الإحسان" رقم (١٤٢)، =