للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يجهل المشهور عند المسلمين، أما الخفي فلا يكفر جاحده اتفاقًا، كالإجماع على أن الجماع قبل وقوف عرفة يفسد الحج به (١)، ولو كان منصوصًا كالإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب، فإنه ثابت في "صحيح البخاري" (٢) من طريق هُزيل من حديث عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا. وقوله: "السلف" فاعل "اختلف"، و"قَدُمَ" بضم الدال بمعنى تقادم.

* * *


(١) ط: (بل). ولكل وجه.
(٢) رقم (٦٧٣٦).