للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

حكم إسقاط بعض الدين الحال دون شرط (١).

اتفق الفقهاء من الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦) على جواز إسقاط بعض الدين الحال إذا لم يكن عن شرط، وكان على سبيل التبرع والإحسان، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: عن كعب بن مالك : "أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ»، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ،


(١) صورة المسألة: أن يسقط الدائن عن المدين بعض دينه الحال من عند نفسه، أو تنزلا لرغبة المدين في ذلك، أو أن يؤدي المدين بعض ما عليه فيبرئه الدائن من الباقي، كل ذلك من غير شرط بينهما.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٣/ ٢٥٩، البحر الرائق، لابن نجيم ٧/ ٢٥٩، درر الحكام، لعلي حيدر ٣/ ٨٨
(٣) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٣٩٥، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ١٨٣، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٥٣.
(٤) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ١٧٤ أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٢١٥، فتاوى السبكي ١/ ٣٤٠
(٥) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٧، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٥، المحرر، لعبد السلام ابن تيمية ١/ ٥٠١.
(٦) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٤٧٠.

<<  <   >  >>