للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

حكم اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر معسراً عاجزاً.

أجمع العلماء على وجوب إنظار المدين المعسر إذا تأخر عن أداء دينه الحال، وعدم جواز مطالبته بالدين (١)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (٢).

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على وجوب إنظار المدين المعسر، ﴿فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ خبر بمعنى الطلب، أي: فأخروه إلى ميسرته، والأصل في الأمر الوجوب، وإذا كان الإنظار واجبًا، فمطالبته حينئذ محرمة (٣).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ (٤).

وجه الدلالة من الآية: أن الآية دلَّت على أن المعسر العاجز عن الأداء


(١) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٩/ ٢٧٦، الفتاوى الهندية، للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ٥/ ٦٣، غمز عيون البصائر، للحموي ١/ ٤٤٨، شرح مختصر خليل، للخرشي ٦/ ٣٠، الفروق، للقرافي ٢/ ١٠، منح الجليل، لعليش ٦/ ٥٤، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ١٨٦، مغني المحتاج، للشربيني ٣/ ١٥، طرح التثريب، للعراقي ٢/ ١٦٣، الزواجر، للهيتمي ١/ ٣٧٥، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٩٠، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١٥٨، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٣٧١، المحلى، لابن حزم ٨/ ٢٤٧.
(٢) سورة البقرة، جزء من الآية ٢٨٠.
(٣) انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١٧١ - ١٧٢.
(٤) سورة الطلاق، جزء من الآية ٧.

<<  <   >  >>