(٢) انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد الثاني ١٣٩٥ هص ١٤١، أبحاث هيئة كبار العلماء ١/ ٢١٤، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشرة ٢/ ٣٠٦، الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي ١/ ٣٣، المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعات للمؤسسات المالية الإسلامية ص ٣٥. بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٥٩، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ٣٦٩. وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة، فقد جاء فيه ما يلي: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، ولا يجوز مثلاً في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه"، وقرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، فقد جاء فيه ما يلي: "لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع: أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود، شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً، فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول، وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾، وبقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وبالله التوفيق "، وقرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في معيار المدين المماطل، فقد جاء فيه ما يلي: "يجوز النص على الشرط الجزائي في عقود المقاولات، وعقود الاستصناع، وعقود التوريد"