للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

حكم إسقاط الأقساط الأخيرة بشرط انتظام المدين بالتسديد (١).

هذه المسألة شبيهة بمسألة ضع وتعجل فهي تتفق معها في وضع جزء من الدين، وتفترق عنها في أن المدين لم يعجل شيئاً، وإنما قام بالالتزام الواجب عليه بحكم العقد، وهذه المسألة مبنية على مسألتين؛ الأولى: مسألة ضع وتعجل وقد سبق الكلام عليها، والثانية مسألة تعليق البراءة بالشرط؛ لأن الدائن يبرئ ويسقط عن المدين آخر الأقساط بشرط انتظامه بالسداد، وقد اختلف الفقهاء في حكم تعليق البراءة بالشرط على قولين:

القول الأول: جواز تعليق البراءة بالشرط.

وهو مذهب المالكية (٢)، وقول عند الشافعية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).


(١) صورة المسألة: أن يبيع رجل لآخر سلعة إلى أجل بأقساط معلومة في أوقات معلومة، ويشترط الدائن على نفسه للمدين أنه إذا انتظم بتسديد الأقساط في وقتها أن يسقط عنه آخر قسط أو قسطين. أو أن يقرض رجل آخر قرضا إلى أجل بأقساط معلومة في أوقات معلومة، ويشترط الدائن على نفسه للمدين أنه إذا انتظم بتسديد الأقساط في وقتها أن يسقط عنه آخر قسط أو قسطين، هذا عند من يرى جواز تأجل القرض بالتأجيل، وجواز وفائه بالأقل. انظر: الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٧٢٧ - ٧٢٨، المنتقى، للباجي ٥/ ٩٦ - ٩٧، منح الجليل، لعليش ٥/ ٤٣.
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٣٩٧، الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٨٨٠، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام، للحطاب ص ٢٣٠.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي ص ٢١٢، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٢١٥، تحفة المحتاج، للهيتمي ٥/ ١٩٢، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١٩٥.
(٤) انظر: المحرر، لمجد الدين ابن تيمية ١/ ٥٠١، الفروع، لابن مفلح ٤/ ١٩٤، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٦.

<<  <   >  >>