للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: عدم جواز تعليق البراءة بالشرط.

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل في الشروط والعقود الصحة واللزوم، مالم يقم دليل على منعها، ولا يوجد دليل يمنع من تعليق البراءة بالشرط (٥).

الدليل الثاني: أن الإبراء إسقاط محض، والإسقاط لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه، فصح تعليقه بالشرط، كالعتق والطلاق (٦).

دليل القول الثاني: أن في الإبراء معنى التمليك، والأصل أن التمليك لا يقبل التعليق بالشرط، كالهبة (٧).

نوقش: بعدم التسليم بأن الإبراء فيه معنى التمليك، بل هو إسقاط محض، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه، ولا يرتد بالرد فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك، وعلى فرض التسليم بأن الإبراء تمليك كالهبة، فإنه لا يسلم بأن الهبة لا تقبل التعليق على شرط، فلا نص، ولا إجماع يدل على بطلان تعليق الهبة بالشرط (٨).


(١) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٤٥، العناية، للبابرتي ٧/ ١٩٧.
(٢) انظر: الحاوي، للماوردي ٦/ ٣٦٧، حاشية عميرة ٢/ ٣٨٥، الأشباه والنظائر، للسيوطي ص ٢١٢، الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، لأبي شجاع ص ١٦٣.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٣١٢، الفروع، لابن مفلح ٤/ ١٩٤، الشرح الكبير، لابن قدامة ٥/ ٢، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٦، الآداب الشرعية، لابن مفلح ١/ ١٢١.
(٤) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٤٧١.
(٥) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٣٢.
(٦) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٥ - ٧٤٦، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٦.
(٧) انظر: كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٩١.
(٨) انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٦ - ١٧.

<<  <   >  >>