للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

حكم السَّلم المقسَّط.

المقصود بالسلم المقسط: هو أن يسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة (١).

وقد اختلف الفقهاء في حكم السلم المقسط على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز السلم المقسط مطلقاً دون بيان أجل كل قسط وثمنه.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: عدم جواز السلم المقسط مطلقاً. وهو قول عند الشافعية (٦).

القول الثالث: جواز السلم المقسط إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه، وإذا لم يبين لم يجز.


(١) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٦، المغني، لابن قدامه ٤/ ٢٠٢، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٢٢٢، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢٠٣.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٨٨، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٤.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٢١٦، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٥٣٠.
(٤) انظر: الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٩٩، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١١، تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٢٣٠ - ٢٣١.
(٥) انظر: المغني، لابن قدامه ٤/ ٢٠٣، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٢٢٢.
(٦) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ١٠١، الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٩٩، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١١.

<<  <   >  >>