للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

تغير الأجل بسبب وفاة الدائن وأثرها في حلول الدين (١)

أجمع العلماء على أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، بل يبقى إلى أجله (٢)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:

الدليل الأول: أن الأجل حق المدين حيث شرع ترفيهًا عنه، وتوسعة له يتمكن فيه من تحصيل الدين، فلا اعتبار بحياة الدائن ولا بموته في حلول الأجل (٣).

الدليل الثاني: أن المدين التزم بالدين مؤجلاً، ولا يملك الدائن مطالبته


(١) صورة المسألة: أن يتوفى رجل وله ديون على الناس إلى أجل، فإذا توفي هل يسقط أجل هذه الديون، وتصبح مستحقه لورثته؟
(٢) انظر: الإجماع، لابن المنذر ص ١٤١، بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢١٣، الجوهرة النيرة، للعبادي ١/ ٢١٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٢، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٦٠٠، الفواكه الدواني، للنفراوي ٢/ ٢٤١، حاشية العدوي ٢/ ٣٦٦، الأم، للشافعي ٣/ ٢١٦، المنثور في القواعد، للزركشي ٢/ ١٩٩، تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٤٦٥، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٤٣٨. وخالف ابن حزم هذا الإجماع فقال : " وكل من مات وله ديون على الناس مؤجلة، أو للناس عليه ديون مؤجلة فكل ذلك سواء، وقد بطلت الآجال كلها، وصار كل ما عليه من دين حالا، وكل ما له من دين حالا سواء في ذلك كله القرض، والبيع، وغير ذلك" المحلى ٦/ ٣٥٨، ولشذوذ هذا القول من الناحية العلمية والعملية، لم أشأ أن أنصبه مقابل إجماع العلماء على عدم حلول ديون الميت التي له على الناس.
(٣) انظر: البحر الزخار، لأحمد المرتضى ٤/ ٣٩٦ بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢١٣.

<<  <   >  >>