للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

حكم بيع الأقساط

وفيه مطلبان، هما:

[المطلب الأول: حكم مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في بيع الأقساط.]

المطلب الثاني: حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط.

المطلب الأول:

حكم مساواة الثمن المؤجل للثمن الحال في بيع الأقساط.

الأقساط لغة: جمع قسط والقسط: الحصة والنصيب، يقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطه أي حصته ونصيبه (١).

والأقساط اصطلاحًا: "عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل، يؤدى مفرقًا على أجزاء معلومة، في أوقات معلومة" (٢).

ومصطلح بيع الأقساط حادث؛ فالفقهاء المتقدمون تكلموا عن بيع الأقساط عند كلامهم عن البيع المؤجل الثمن، ولكنهم لم يسموه ببيع الأقساط (٣).


(١) انظر: لسان العرب، لابن منظور ١١/ ١٥٩، معحم مقاييس اللغة، لابن فارس ٥/ ٨٥، تاج اللغة، للجوهري ٣/ ١١٥٢، تاج العروس، للزبيدي ٢٠/ ٢٥، القاموس المحيط، للفيروز أبادي ١/ ٩٢٠.
(٢) بيع التقسيط وأحكامه، لسليمان التركي ص ٣٤
(٣) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٦/ ٥٠٨، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ١٨٧، الحاوي، للماوردي ٧/ ٢٥٥، المغني، لابن قدامة ٥/ ٢٥٧.

<<  <   >  >>