للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثالث: حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية (١).

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية، على قولين:

القول الأول: عدم جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٢).

القول الثاني: جواز عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية، للجهات الخيرية.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٣).


(١) صورة المسألة: أن يبرم عقد المرابحة، أو القرض، أو غيرهما من عقود المداينات، مع اشتراط أنه إن تأخر في الوفاء بغير عذر، يلتزم بالتبرع بنسبة معينة، أو مبلغ معلوم إلى بعض الجهات الخيرية.
(٢) منهم: الشيخ عبد الله بن منيع كما في بحثه قي أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي ص ٢٤٤، والدكتور أحمد فهمي بو سنة كما في مقاله "المدين المماطل يعاقب بالحبس لا بتغريم المال" في مجلة الأزهر، الجزء السابع، السنة الثالثة والستون ص ٧٥٤. والدكتور رفيق المصري كما في تعليقه على بحث الزرقا في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،، المجلد الثالث، العدد الثاني، رجب ١٤١٧ هـ. ص ٧٤
(٣) منهم: الدكتور محمد تقي العثماني كما في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ٤٤، ٤٥، ٤٦، والدكتور وهبة الزحيلي كما في كتابه المعاملات المالية المعاصرة ص ٣٤، والدكتور عثمان شبير كما في بحثه: "صيانة المديونيات" ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٧٧، والدكتور محمد أنس الزرقا والدكتور محمد القري في بحثهما التعويض عن ضرر مماطلة الدين، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مركز النشر العلمي بالجامعة، المجلد الثالث سنة ١٤١١ هـ. ص ٣٧. وصدرت به بعض الفتاوى والقرارات، منها ما يلي: جاء في معيار المدين المماطل المعتمد من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ما نصه: "يجوز أن ينص في عقود المداينة، مثل المرابحة، على التزام المدين عند المماطلة بالتصدق بمبلغ أو نسبة، بشرط أن يصرف ذلك في وجوه البر بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة " المعايير الشرعية ص ٣٥. وجاء في فتاوى ندوة البركة الثانية عشرة ما نصه: "يجوز اشتراط غرامة مقطوعة، وبنسبة محددة على المبلغ والفترة، في حال تأخر حامل البطاقة عن السداد دون عذر مشروع، وذلك على أساس صرف هذه الغرامة في وجوه البر، ولا يتملكها مستحق المبلغ" فتاوى الهيئة الشرعية للبركة ص ٣٠٤.
وهو ما انتهى إليه مؤتمر المستجدات الفقهية الأول بشأن الشرط الجزائي المنعقد في عمان عام ١٤١٤ هـ، حيث جاء في قراره: " ج- يجوز أن يشترط على المدين دفع مبلغ من المال ليصرف في وجوه البر، إذا تأخر عن سداد الدين بدون عذر مقبول" الشامل، لإرشيد ص ٣٨٢

<<  <   >  >>