للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

حكم السَّلم

السَّلم في اللغة التسليم والتقديم، سمي بذلك؛ لأن فيه تقديمًا لرأس مال السلم وتسليما له في مجلس العقد (١)، والسلم والسلف بمعنى واحد، ولكن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق (٢).

والسَّلم في الاصطلاح: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد" (٣)، وسمي هذا العقد بالسلم والسلف"لكونه معجلاً على وقته فإن أوان البيع ما بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد وإنما يقبل السلم في العادة فيما ليس بموجود في ملكه فلكون العقد معجلاً على وقته سمي سلمًا وسلفًا" (٤).

وقد أجمع العلماء على جواز السَّلم (٥)، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:


(١) انظر: لسان العرب، لابن منظور ٦/ ٣٤٣، معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ٣/ ٩٠، القاموس المحيط، للفيروزأبادي ٢/ ١٤٧٧، مجمل اللغة، لابن فارس ٢/ ٤٦٩.
(٢) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ١٧٤، عون المعبود، للصديقي أبادي ٩/ ١٨٣.
(٣) الإقناع، للحجاوي ٢/ ١٣٣.
(٤) المبسوط، للسرخسي ١٢/ ٢٤
(٥) انظر: الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٤، المبسوط، للسرخسي ١٢/ ١٢٤، تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢/ ٨، فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٧٠، المنتقى، للباجي ٤/ ٢٩٢، الذخيرة، للقرافي ٥/ ٢٤٨، مواهب الجليل، للحطاب ٤/ ٥١٤، الأم، للشافعي ٣/ ٩٤، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ١٢٢، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٨، المغني، لابن قدامه ٤/ ١٨٥، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٨٤، المحرر، لابن تيمية ١/ ٤٨٣، المحلى، لابن حزم ٨/ ٣٩.

<<  <   >  >>