للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الأدبي الذي يلحقه (١).

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "لم نجد أحدًا من الفقهاء عبر بهذا - الضرر الأدبي أو المعنوي- وإنما هو تعبير حادث، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية " (٢)، ومع التسليم بأن هذا التعبير حادث فإنه لا يسلم بأن الفقهاء لم يتكلموا عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية، بل تكلم الفقهاء عن التعويض المالي عن القذف وهو ضرر معنوي، واختلفوا فيه فمنهم من أجازه وأكثرهم على المنع (٣)، وقد جاء عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة (٤) في الشجة إذا عادت فالتحمت ولم يبق لها أثر بأن عليه أرش الألم، وهو حكومة عدل (٥)، والألم ضرر معنوي، فالفقهاء تكلموا عن الأضرار المعنوية وإن لم يصطلحوا عليها بهذا الاسم، والعبرة بحقائق الأمور لا بمسمياتها.


(١) صورة الضرر الأدبي: قد يكون الدائن من أشراف الناس الذين يغض من قدرهم، وينقص من مكانتهم التردد على المحاكم، ومراكز الشرط، أو كثرة الاتصالات على المدين، والذهاب إليه، وملاحقته، وانتظاره، وما ينتج عن ذلك من هم وحزن، وخوف من ضياع الحق، مما قد يعود بالغم والضرر الصحي على بدنه، وغيرها من الأضرار الأدبية والمعنوية. انظر: المماطلة في الديون، للدخيل ص ٤١٢
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية ١٣/ ٤٠.
(٣) الذخيرة، للقرافي ٧/ ٣٢٥، تكملة المجموع، للسبكي ١١/ ٣٦٣.
(٤) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي الحنفي، ولد سنة ١١٣ هـ ولازم أبا حنيفة سبع عشرة سنة، وأول من دعي بقاضي القضاة، له مصنفات من أشهرها: كتاب الخراج، توفي سنة ١٨٢ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي ٨/ ٥٣٥، الجواهر المضية، للقرشي ٣/ ٦١١، الأعلام، للزركلي ٨/ ١٩٣
(٥) العناية، للبابرتي ١٠/ ٢٩٦، تبيين الحقائق، للزيلعي ٦/ ١٣٨، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٨٦.

<<  <   >  >>