للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن حزم: "واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز" (١)

وإذا جاز تأجيل الثمن إلى أجل واحد، فكذلك يجوز تأجيله إلى آجال متعددة (٢).

المطلب الثاني:

حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط.

اتفق الفقهاء من الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، ونُقل الإجماع (٧) على جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط، واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:


(١) مراتب الإجماع، لابن حزم ص ٨٥.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/ ٣٢.
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ٨، المحيط البرهاني، لابن مازه ٧/ ٤٥، بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢٢٤
(٤) انظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٥٨، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٢٢٨، البيان والتحصيل، لابن رشد ٨/ ١٧٤
(٥) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٦٥، مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ٤٧٩، حاشية البجيرمي ٣/ ١٨٢
(٦) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٠٢، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١١٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٣٨، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩
(٧) انظر: معالم السنن، للخطابي ٣/ ١٠٦، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٩٩. وقد نسب الشوكاني القول بتحريم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء إلى زين العابدين بن علي بن الحسين، والناصر، والمنصور بالله، والهادوية، والإمام يحيى، وقال به من المعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق. انظر: نيل الأوطار، للشوكاني/ ٤٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني ٥/ ٤٢٦، والقول الفصل في بيع الأجل، لعبد الرحمن بن عبد الخالق ص ٤٣. ولشذوذ هذا القول من الناحية العلمية والعملية لم أقم بعرضه ومناقشته.

<<  <   >  >>