(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩، تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص ١١٧، أحكام من القرآن الكريم، للعثيمين، ص ٣٤٣، فتاوى ابن باز ١٩/ ١٠٥ (٣) سورة النساء، جزء من الآية ٢٩. (٤) انظر: الإمام زيد، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٩٤، حكم بيع التقسيط، لمحمد عقلة الإيراهيم، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد السابع، شعبان ١٤٠٧ هـ ص ١٧٦. (٥) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم ٣٣٥٩، وأحمد، مسند الإمام أحمد ١١/ ١٦٤، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، برقم ٦٥٩٣، واللفظ له، والدارقطني، كتاب البيوع، برقم ٢٦٢، والحاكم، المستدرك على الصحيحين ٢/ ٥٧، كتاب البيوع، برقم ٢٣٤٠. والحديث ضعيف؛ فقد جاء من طريقين: الطريق لأول: عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمر بن حريش عن عمرو بن العاص؛ وعمرو بن حريش وأبو سفيان ومسلم بن جبير مجهولون، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن وفيه خلاف والراجح أنه ضعيف موصوف بالتدليس. الطريق الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد سبق الكلام عن هذه السلسلة وبيان ضعفها. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢٤/ ٤٢٣، ميزان الاعتدال، للذهبي ٣/ ٢٥٢، ٤/ ١٠٢، تقريب التهذيب، لابن حجر ص ٧٣٣، ٩٣٧.