(٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٩٥، قال ابن القيم: " إن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه - الدين- بأدائه عند كل نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط عليه أنه إذا حل نجم ولم يرد قسطه فجميع المال عليه حال، فإن نجمه على هذا الشرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالًا ومنجمًا عند من يرى لزوم تأجيل الحال ومن لا يراه، أما من لا يراه فظاهر، وأما من يراه، فإنه يجوز تأجيله لهذا الشرط " إعلام الموقعين ص ٧٩٥. (٣) منهم: الدكتور محمد تقي العثماني، كما في كتابه بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ٣٦، والدكتور رفيق المصري، كما في كتابه بيع التقسيط ص ١٠٦، والدكتور محمد عثمان شبير، كما في بحثه صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي لشبير، ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ٢/ ٨٧٦، والدكتور عبد الستار أبوغدة، كما في كتابه البيع المؤجل ص ٨١، والدكتور سليمان التركي، كما في كتابه بيع التقسيط وأحكامه ص ٣٤٢. وقد صدر بجواز شرط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر موسراً ملياً قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة السادسة بشأن بيع التقسيط، ونصه: "يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد"، وفي قرار آخر: "يجوز اتفاق المتداينين على حلول الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه، ما لم يكن معسراً "، وصدر بجوازه أيضاً قرار المجلس الشرعي لهيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد جاء في معيار المدين المماطل ما نصه: "يجوز اشتراط حلول الأقساط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سداد قسط منها، والأولى أن لا يطبق هذا الشرط إلا بعد إشعار المدين، ومضى مدة مناسبة" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس ١/ ٤٤٨، العدد السابع ٢/ ٢١٨، المعايير الشرعية ص ٣٤.