للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)]

المقصود بمسألة ضع وتعجل هي: أن يصطلح الدائن والمدين على إسقاط بعض الدين بشرط التعجيل بسداد الباقي، "قال سفيان بن عيينة (١): تفسير عجل لي وأضع عنك، إذا كان لي عليك ألف درهم إلى أجل فقلت أعطني من حقي الذي عندك تسع مائة ولك مائة" (٢).

وقد اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)، على أربعة أقوال:

القول الأول: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل.

وهو رواية عند الحنابلة (٣)، واختيار ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).


(١) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي، ولد سنة ١٠٧ هـ، أحد أئمة المسلمين، قال الشافعي: "ما رأيت أحدا من الناس فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أحدا أكف عن الفتيا منه"، توفي سنة ١٩٨ هـ. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ١١/ ١٧٧، سير أعلام النبلاء للذهبي ٨/ ٤٥٨.
(٢) الاستذكار، لابن عبد البر ٦/ ٤٨٩.
(٣) انظر: الفروع، لابن مفلح ٤/ ٢٦٤، المبدع، لابن مفلح ٤/ ١٦٣، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٦.
(٤) انظر: الاختيارات الفقهية، لابن تيمية، ص ١٩٨، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٢٣٦، إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٦.
(٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٦، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١١ - ١٣. وقد صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي إلا أنهم قيدوا الجواز بألا يكون الحط بناء على اتفاق مسبق بين الدائن والمدين، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٧/ ٢/ ٦٦ بشأن البيع بالتقسيط: "٤ - الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعًا، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذٍ حكم حسم الأوراق التجارية".

<<  <   >  >>