للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: عدم جواز اسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والظاهرية (٣).

القول الثالث: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل في دين الكتابة فقط. وهو مذهب الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الرابع: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل في البيع بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال إذا كان الساقط جزءًا من ربحه مقابل الأجل بقسطه.

وهو قول لبعض الحنفية (٦)، وبعض الحنابلة (٧).


(١) انظر: الموطأ، للإمام مالك ٤/ ٩٧٠٩٧١، المدونة، للإمام مالك ٣/ ١١١، التلقين، للبغدادي ٢/ ١٥٣.
(٢) انظر: مغني المحتاج، للشربيني ٢/ ١٦٥، نهاية المحتاج، للرملي ٤/ ٣٨٦، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ٢١٦، فتاوى السبكي ١/ ٣٤٠.
(٣) انظر: المحلى، لابن حزم ٦/ ٣٥٦.
(٤) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٥/ ١٦٣، البحر الرائق، لابن نجيم ٨/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ٥/ ٦٤١، درر الحكام، لمنلا خسرو ٢/ ٤٠٠.
(٥) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٥٢ - ٥٣، الفروع، لابن مفلح ٤/ ٢٦٤، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١٤٠، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٩٢.
(٦) انظر: الدر المختار، للحصكفي ص ٧٦٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٧٥٧.
(٧) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٣٠٨.

<<  <   >  >>