للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عباس قال: "لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ بِإِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لَنَا دُيُونًا عَلَى النَّاسِ، قَالَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» " (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على جواز إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل أخذ باقيه، حيث أرشد النبي يهود بني النضير إلى ذلك.

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا ينهض للاحتجاج به، وعلى فرض صحته (٢) فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا، فإجلاء بني النضير كان على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وتحريم الربا كان في غزوة خيبر (٣).

الدليل الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، ولا دليل يدل على عدم جواز إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح (٤).


(١) رواه الدارقطني، كتاب البيوع، برقم ١٩٠، واللفظ له، والحاكم، كتاب البيوع، برقم ٢٣٢٥، والبيهقي، كتاب البيوع، باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله، برقم ١١٤٦٧. والحديث ضعيف؛ فمداره على مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف؛ قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال علي ابن المديني: ليس بشيء، وممن ضعفه أيضًا النسائي، وأبو داود، والدارقطني، والذهبي، والبيهقي. انظر: الضعفاء، للعقيلي ٤/ ١٥٠، الضعفاء والمتروكون، للنسائي ١/ ٢٢٨، سنن الدارقطني ٣/ ٤٦، تهذيب الكمال، للمزي ٢٧/ ٥١٤، ميزان الاعتدال، للذهبي ٤/ ١٠٢ - ١٠٣، التلخيص، للذهبي مطبوع مع المستدرك ٢/ ٥٢، مجمع الزوائد، للهيثمي ٤/ ٢٣٤.
(٢) انظر: المستدرك، للحاكم ٢/ ٥٢، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٣.
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي ١٣/ ١٢٦، الاستذكار، لابن عبد البر ٦/ ٤٩١.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٦ - ٧٤٧.

<<  <   >  >>