(٢) قال ابن بدران في مسألة حجية قول الصحابي: "والذي يظهر أنه الحق: أن مثل هذا ليس بحجة، فإن الله لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها ﷺ، وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله بغير كتاب الله وسنة نبيه وما يرجع إليهما فقد قال بما لا يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية ما لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم، وتقوّل بالغ؛ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها مما لا يدان الله ﷿ به، ولا يحل لمسلم الركون إليه، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله لا لغيرهم، ولو بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة أي مبلغ، ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم، ولكن ذلك في الفضيلة، وارتفاع الدرجة، وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك فيه، ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله ﷺ في حجية قوله، وإلزام الناس باتباعه، فإن ذلك مما لم يأذن الله به، ولا ثبت عنه فيه حرف واحد" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٢٩٠. وانظر: المستصفى، للغزالي ١/ ٤٠٠. (٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل، برقم ١٤٣٥٤، ١٤٣٥٩، والأثر صحيح فقد رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: سألت ابن عمر عن رجل لي عليه حق إلى أجل، فقلت: عجل لي وأضع لك، فنهاني عنه، وقال: «نهانا أمير المؤمنين أن نبيع العين بالدين». وقدصححه ابن القيم في إغاثة اللهفان ٢/ ١٢.