للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وزيد بن ثابت (١) فروي عنهما المنع من ذلك، ورأي الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه غيره من الصحابة (٢).

الدليل الرابع: أن الشارع يتشوف إلى براءة الذمم من الديون، وفي إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله تحقيق لذلك من غير ضرر ولا مخالفة (٣).

الدليل الخامس: أن إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة في الدين في مقابلة تأجيله (زدني وأنظرك) وهذا يتضمن براءة ذمة المدين من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل (٤).

الدليل السادس: أن الدائن، والمدين يملكان فسخ العقد الذي تم بثمن مؤجل، وجعل العوض حالاً أنقص مما كان، وهذا هو حقيقة الوضع والتعجيل، فإذا منعا منه تحيلا عليه بذلك، والعبرة في العقود بمقاصدها لا بصورها، فإذا كان في الوضع والتعجيل مفسدة، فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن فيه مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال (٥).


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، باب الرجل يضع من حقه ويتعجل، برقم ١٤٣٥٥. والأثر صحيح؛ فقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان عن بسر بن سعيد، عن أبي صالح، مولى السفاح قال: بعت بزا إلى أجل، فعرض علي أصحابي أن يعجلوا لي، وأضع عنهم، فسألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال: «لا تأكله، ولا تؤكله» "قال يحيى بن سعيد: رأيت في كتاب عندي عتيق لسفيان الثوري: حدثني عبد الله بن ذكوان: أبو الزناد، قال: حدثني بسر بن سعيد، قال: حدثني أبوصالح مولى السفاح حديث زيد" التاريخ الكبير، لابن أبي خيثمة ٢/ ١٧٠.
(٢) انظر: روضة الناظر، لا بن قدامة ٢/ ٥٢٥، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/ ١٨٥.
(٣) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٦، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٣.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ص ٧٤٦ - ٧٤٧، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٣.
(٥) انظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٤.

<<  <   >  >>