للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني

حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية لمصلحة الدائن

وفيه ثلاث مسائل، هي:

[المسألة الأولى: حكم الاتفاق بين المتعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر في أداء الدين.]

[المسألة الثانية: حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الأدبي الذي يلحقه.]

[المسألة الثالثة: حكم عقوبة المدين المماطل بدفع غرامة مالية للدائن مقابل الضرر الناتج عن فوات الربح، أو وقوع ضرر حقيقي.]

[المسألة الأولى: حكم الاتفاق بين المتعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر في أداء الدين.]

أجمع العلماء على أن اتفاق المتعاقدين على دفع غرامة مالية عند التأخر في أداء الدين محرم، وهو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمة (١)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشر السلف هدية، أو زيادة فأسلف على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا" (٢). حتى أن الفقهاء القائلين بجواز فرض غرامة مالية على المدين المماطل إذا تضرر الدائن يحرمون الاتفاق عليها بين المتعاقدين عند العقد؛ قال الزرقا: "إن الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور كبير؛ وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور


(١) انظر: الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٦، مراتب الإجماع، لابن حزم ص ١٦٥، الكافي، لابن عبد البر ٢/ ٦٣٣ مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤١٨.
(٢) الإجماع، لابن المنذر ص ١٣٦

<<  <   >  >>