للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

حكم تمديد الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه.

اختلف الفقهاء في حكم تمديد الأجل بسب انقطاع المُسْلَم فيه، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يخير المُسْلِم بين الفسخ، وبين تمديد الأجل إلى وجوده.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

القول الثاني: أن العقد ينفسخ، ويسترد المُسْلِمُ رأسَ المال.

وهو قول عند الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).


(١) انظر: الهداية، للمرغيناني ٧/ ٨٢، فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٨٢، الجوهرة النيرة، للعبادي ١/ ٢١٨
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٦٢، المنتقى، للباجي ٥/ ٧٣، شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٢٢١
(٣) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٢٤٨، نهاية المطلب، للجويني ٦/ ١٠، نهاية المحتاج، للرملي ٥/ ١٩٤.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامه ٤/ ١٩٦، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ١٠٣، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٨/ ٥٤.
(٦) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٨٢، تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١١٣
(٧) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ٢٠٥، المنتقى، للباجي ٥/ ٧٣
(٨) انظر: نهاية المطلب، للجويني ٦/ ١٠، روضة الطالبين، للنووي ٤/ ١١
(٩) انظر: الإنصاف، للمرداوي ٥/ ١٠٤، الشرح الكبير، لابن قدامة ٤/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>