للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متماثل الأجزاء، فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية، كما لو اتفق أجله (١).

يجاب: بأنه ليس من العدل أن يقسط الثمن على أجزائه بالسوية؛ فإن الأجل الأبعد لا يساوي الأجل الأقرب في السَّلم، وفي عدم بيان قسط كل أجل وثمنه فتح لباب الاختلاف بين الناس، وإشغال للمحاكم بهذه الخلافات، والشريعة جاءت بغلق الأبواب التي تسبب العداوة والبغضاء بين الناس.

الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يتبين لي والله أعلم أن القول الراجح هو القول الثالث، القائل بجواز السلم المقسط إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه؛ وذلك لأن السلم بيع، وكل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وإلى آجال، وفي بيان قسط كل أجل وثمنه غلق لباب الاختلاف بين الناس، والشريعة قيَّدت السلم الجائز ببيان أجله ووزنه أو كيله؛ لغلق باب الاختلاف بين الناس، ولما يترتب عليه من عداوة وبغضاء بينهم.


(١) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٢٣١، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٠٣

<<  <   >  >>