للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول للشافعي (٢).

دليل القول الأول: القياس على الثمن المقسَّط في البيع المطلق، فكل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد جاز في جنسين وفي أجلين (٣).

دليل القول الثاني: أن ثمن المسلم فيه المؤخر أقل من ثمن المسلم فيه المقدم، فتقع الصفقة لا يعرف ثمن كل واحد من القسطين، فيكون ثمن كل قسط مجهولاً، فلا يجوز (٤).

نوقش: بأن بيع الأعيان يجوز إلى أجلين وفي جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما، والسلم كبيع الأعيان (٥).

ويناقش أيضًا: بأن هذه الجهالة تزول إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه.

دليل القول الثالث: استدلوا على جوازه بما استدل به اصحاب القول الأول، وهو أن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، واشترطوا إن يبين قسط كل أجل وثمنه؛ لأنه لو تعذر قبض الباقي فإن الأجل الأبعد يستحق أقل من الأجل الأقرب، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه، وإذ لم يبين لم يصح (٦).

نوقش: بأنه إذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي، ففسخ العقد، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلاً عن المقبوض؛ لأنه مبيع واحد


(١) انظر: كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٩٢ - ٩٣.
(٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ١٠١ قال الشافعي: " فإن أسلف مائة دينار في مائتي صاع حنطة منهما مائة بستين دينارا إلى كذا وأربعون في مائة صاع تحل في شهر كذا جاز" الأم ٣/ ١٠١
(٣) انظر: تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٢٣١، المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٠٣
(٤) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ١٠١، الحاوي، للماوردي ٥/ ٣٩٩
(٥) انظر: المهذب، للشيرازي، مطبوع مع المجموع ١٢/ ٢٣٠
(٦) انظر: كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٣٠٠، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ٩٣

<<  <   >  >>