للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أن العقد لا ينفسخ، ويمدد المُسْلِمُ الأجلَ إلى وجوده.

وهو قول عند المالكية (١).

دليل القول الأول: أن هذا العقد صحيح، وقد وقع على موصوف في الذمة، فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون في نفس الأجل الذي حدد، وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو بالخيار (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن المعقود عليه قد هلك بتعذر تسليمه، فاقتضى انفساخ العقد، كما لو شرى بفلوس ثم كسدت قبل القبض، يبطل العقد، فكذا هنا (٣).

نوقش: بأن المسلم فيه متعلق بالذمة، لا في شيء معين كما في الفلوس الكاسدة قبل القبض، وما في الذمة باق على أصله (٤).

الدليل الثاني: أن في تأجيل المسلم فيه بيعًا للدين بالدين، وبيع الدين بالدين محرم (٥).

يناقش: بعدم التسليم بأن فيه بيع دين بدين، بل إن فيه تأجل الدين إلى وقت وجوده.


(١) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ٢٠٥، المنتقى، للباجي ٥/ ٧٣
(٢) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٨٢، منح الجليل، لعليش ٥/ ٣٨٠، نهاية المطلب، للجويني ٦/ ١٠، الشرح الكبير، لابن قدامة ٤/ ٣٣٣.
(٣) انظر: فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ٨٢، تكملة المجموع، للمطيعي ١٢/ ٢٤٨، المغني، لابن قدامه ٤/ ١٩٧
(٤) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ٢٠٥، نهاية المطلب، للجويني ٦/ ١٠، المغني، لابن قدامه ٤/ ١٩٧
(٥) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد ٢/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>