دليل القول الثالث: أنه عقد ثبت بينهما فلا يجوز فسخه، ولم يوجد ما يوجب فسخ العقد، فعلى المسلم تمديد الأجل إلى حين وجوده (١).
يناقش: بأن هذا العقد تم بشرط التسليم في أجل مسمى، فإذا لم يتم هذا الشرط وهو التسليم في الأجل فإن لصاحب الحق الفسخ، وإلزامه بتمديد الأجل إلى حين وجود المسلم فيه ضرر عليه، فيخير بين الفسخ، وتمديد الأجل، رفعًا للضرر عنه.
الترجيح: بعد عرض الأقوال الواردة في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يتبين لي والله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بتخيير المسلم بين الفسخ، والرجوع بالثمن، وبين تمديد الأجل إلى وجوده؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ولضعف الأقوال الأخرى بما ورد على أدلتها من مناقشة، ولأن هذا العقد تم بشرط التسليم في أجل مسمى فإن جاء الأجل ولم يستلم ما تم العقد عليه فإنه بالخيار، بين تمديد الأجل، وفسخ العقد، والأولى للمُسلم مراعاة حال المسلم إليه فإن كان في التأجيل توسيع له دون ضرر على المسلم فليمدد الأجل إلى حين وجود المسلم فيه.