للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقوبات التعزيرية التي ترجع لاجتهاد القاضي فمتى رأى القاضي أن المصلحة في عقوبة معينة فله المعاقبة بها ما لم يرد دليل في النهي عنها، وقد تبيّن في المناقشة ضعف أدلة القول الثاني في النهي عن الحجر على أموال المدين المماطل، إلا أن الأولى إن كان مال المدين المماطل ظاهرًا يمكن الاستيفاء منه فإنه لا حاجة للحجر على أمواله وللقاضي أن يأخذ من مال المدين المماطل ما يوفي به الدائن؛ لما يترتب على الحجر على أموال المدين المماطل في هذا الحال من الضرر على الدائن بتأخير الوفاء وعلى المدين بمنعه من التصرف في ماله، وإن كان مال المدين المماطل غير ظاهر لا يتمكن القاضي من الاستيفاء منه فإن له الحجر علي إن رأى المصلحة في ذلك.

<<  <   >  >>