للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يتبين لي والله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بجواز اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر موسراً ملياً بشرط ألا يكون له عذر في التأخير؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، واللزوم ما لم يقم دليل يمنع من ذلك، ولما لم يقم دليل على منع هذا الشرط نبقى على الأصل.

ومع ترجيح جواز هذا الشرط فلا ينبغي العمل به حتى تتجاوز مدة التأخير ما اعتاد التساهل فيه كل من الدائن والمدين (١).


(١) انظر: نظرية الأجل في الالتزام، لعبد الناصر توفيق العطار ص ٣٦٢، البيع المؤجل، لعبد الستار أبو غدة ص ٨٢.

<<  <   >  >>