(٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٣٠٧، المبدع، لابن مفلح ٤/ ٢٠٧، الفروع، لابن مفلح ٤/ ٣٠٧. (٣) روى البخاري هذا الحديث بلفظ «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»، في كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير، برقم ٦٧٦٣. أما لفظة: "حقا" فهي لفظة غير ثابتة ولم ترد في شيء من كتب السنة، وقد جاء الحديث بهذه الزيادة في كثير من كتب الفقه، منها: العناية، للبابرتي ٦/ ٣١٨، المبسوط، للسرخسي ٢٦/ ١٥٧، بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢٦٨، فتح العزيز، للرافعي ١٠/ ٣٥٨، الشرح الكبير، لابن قدامة ٤/ ٥٠٣، شرح الزركشي ٤/ ٧٧، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٣/ ١٦٩، حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٥/ ١٧٨. قال ابن حجر عن الحديث بهذا اللفظ: "ولم أره كذلك" التلخيص الحبير ٣/ ١٣٧، وقال عنه الشيخ عبد الله بن جبرين: "يَذكر الفقهاء هذا اللفظ لهذا الحديث للاستدلال بقوله: حقًا على بقاء الأجل بعد الموت … ولكني لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث المسندة "تعليق الشيخ على شرح الزركشي ٤/ ٧٧. (٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٤٣٨، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٣٩٥.