للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: عدم حلول الدين المؤجل بموت المدين مطلقاً، بل ينتقل إلى ذمة الورثة بموت مورثهم من غير توثيق والتزام من الورثة.

وهو قول عند المالكية (١)، ورواية عند الحنابلة (٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة أن النبي قال: «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

الوجه الأول: أن النبي بيَّن أن حقوق الميت وأمواله تنتقل لورثته من بعده، والأجل حق الميت فيورث عنه كسائر حقوقه، وينتقل الدين إلى الورثة بالصفة التي كان عليها، وقد كان مؤجلاً فيبقى إلى أجله (٤).


(١) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٥/ ٢٦٥، منح الجليل، لعليش ٦/ ٢٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٢٦٦.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٣٠٧، المبدع، لابن مفلح ٤/ ٢٠٧، الفروع، لابن مفلح ٤/ ٣٠٧.
(٣) روى البخاري هذا الحديث بلفظ «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ»، في كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير، برقم ٦٧٦٣. أما لفظة: "حقا" فهي لفظة غير ثابتة ولم ترد في شيء من كتب السنة، وقد جاء الحديث بهذه الزيادة في كثير من كتب الفقه، منها: العناية، للبابرتي ٦/ ٣١٨، المبسوط، للسرخسي ٢٦/ ١٥٧، بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢٦٨، فتح العزيز، للرافعي ١٠/ ٣٥٨، الشرح الكبير، لابن قدامة ٤/ ٥٠٣، شرح الزركشي ٤/ ٧٧، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٣/ ١٦٩، حاشية الروض المربع، لابن قاسم ٥/ ١٧٨. قال ابن حجر عن الحديث بهذا اللفظ: "ولم أره كذلك" التلخيص الحبير ٣/ ١٣٧، وقال عنه الشيخ عبد الله بن جبرين: "يَذكر الفقهاء هذا اللفظ لهذا الحديث للاستدلال بقوله: حقًا على بقاء الأجل بعد الموت … ولكني لم أقف على هذه اللفظة في شيء من طرق الحديث المسندة "تعليق الشيخ على شرح الزركشي ٤/ ٧٧.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، كشاف القناع، للبهوتي ٣/ ٤٣٨، مطالب أولي النهى، للرحيباني ٣/ ٣٩٥.

<<  <   >  >>