للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول عند المالكية (٤).

القول الثاني: أن الأجل يحل بسبب الحجر للإفلاس.

وهو مذهب المالكية (٥)، وقول عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الحجر على المدين المفلس لا يوجب الذي له من دين على غيره، فكذلك لا يوجب حلول ما عليه (٨).

الدليل الثاني: أن الحجر على المفلس إنما كان بالديون الحالة دون الديون المؤجلة؛ لأنه لو كانت ديونه مؤجلة لم يجز الحجر عليه بها، والمفلس إنما يجب صرف ماله فيمن كان الحجر عليه من أجله (٩).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ١٤٧، مختصر الطحاوي ص ٩٦، الأشباه والنظائر، لابن نجيم ص ٣٩٢.
(٢) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٢١٧، الحاوي، للماوردي ٦/ ٣٢٣، أسنى المطالب، للأنصاري ٢/ ١٨٣.
(٣) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٣٠٢، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ٢/ ١٦٨
(٤) انظر: حاشية العدوي ٥/ ٢٦٦، مواهب الجليل، للحطاب ٥/ ٣٩.
(٥) انظر: المدونة، للإمام مالك ٤/ ٨٣، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٦٠٠، مواهب الجليل، للحطاب ٥/ ٥
(٦) انظر: مغني المحتاج، للشربيني ٣/ ٩٧، الحاوي، للماوردي ٦/ ٣٢٣.
(٧) انظر: المبدع، لابن مفلح ٤/ ٢٠٦، الإنصاف، للمرداوي ٥/ ٣٠٢.
(٨) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢٨١
(٩) انظر: الحاوي، للماوردي ٦/ ٣٢٣.

<<  <   >  >>