للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف الفقهاء في حكم الاستصناع، على قولين:

القول الأول: جواز عقد الاستصناع.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: عدم جواز عقد الاستصناع.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، وقول عند الحنفية (٦).


(١) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ٥٩، المبسوط، للسرخسي ١٥/ ٨٤، بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢، درر الحكام، لمنلا خسرو ٢/ ١٩٨. وقد صدر بجواز الاستصناع قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، حيث جاء فيه: "١ - إن عقد الاستصناع وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين، إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ٢ - يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ - بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة. ب - أن يحدد فيه الأجل. ٣ - يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة" مجلة مجمع الفقه الإسلامي، قرار المجمع بشأن الاستصناع، العدد السابع ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨.
(٢) انظر: المدونة، للإمام مالك ٣/ ٨٧، حاشية الدسوقي ٣/ ١٩٥، التاج والإكليل، للمواق ٦/ ٤٩٩.
(٣) انظر: الأم، للشافعي ٣/ ٩٥، تحفة المحتاج، للهيتمي ٥/ ٤، مغني المحتاج، للشربيني ٣/ ٤.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ١٩٧، الإنصاف، للمرداوي ٤/ ٣٠٠، الفروع، لابن مفلح ٤/ ١٨٣.
(٥) انظر: المحلى، لابن حزم ٨/ ٤٦
(٦) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٢٤.

<<  <   >  >>