للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وعلى سبيل الإفتراض، لو قلنا: إن أرض فدك كانت هبة لفاطمة عليه السلام فهي إما أن تكون قد قبضتها وتصرفت فيها في حياة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو لم تقبضها؟

فإن كانت قبضتها، فلماذا تأتي أبا بكر - رضي الله عنه - وتطالبه بما هو تحت يدها؟

وإن لم تكن قد تسلمتها فإن الهبة إذا لم تقبض تكون باطلة شرعاً، وتكون حينئذ للورثة بعد موت الواهب.

سادساً: من المعلوم في الفقه لدى محبي أهل البيت! أنه ليس للنساء ميراث في عقار الأراضي بل يؤخذ لهن من قيمته، وهذا ما يروى عن الأئمة - عليهم السلام -:

فعن يزيد الصائغ قال: (سألتُ أبا عبد الله - عليه السلام - عن النساء هل يرثن الأرض؟ فقال: لا ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت فإن الناس لا يرضون بذا، فقال: إذا وُلينا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف) (١).

وعن أبان الأحمر قال: (لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي، قال: سألته - يعني أبا عبدالله- عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب وأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيها، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن نصيبهن قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به، وإنما هي دخيل عليهم، وإنما صار هذا كذا كي لا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوماً في عقارهم) (٢).

سابعاً: التعليل الصحيح لما جرى بين الزهراء وأبي بكر - رضي الله عنهم - هو الآتي:

أن سيدة نساء أهل الجنة عليه السلام طالبت بما ظنته حقاً لها، ولما بيّن لها أبو بكر - رضي الله عنه -


(١) الكافي: (٧/ ١٢٩)، وانظر: وسائل الشيعة: (٢٦/ ٧٠)، تهذيب الأحكام: (٩/ ٢٩٩).
(٢) الكافي: (٧/ ١٣٠).

<<  <   >  >>