للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجب عليه أن يتمم صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة «أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - صلى بهم الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم فأخبروه بأنه نسي فتقدم وصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.

» وأما إذا طال الفصل أو أحدث المصلي قبل أن يذكر نقص الصلاة فإنه يعيد الصلاة من أولها، لأنه لا يمكن أن ييني أخر الصلاة على أولها مع طول الفصل، أو انتقاض الطهارة.

وأما النقص فمتى نقص المصلي شيئًا من واجبات الصلاة ناسيًا وجب عليه سجود السهو جبرًا لما نقص من صلاته ويكون قبل السلام فإذا نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائمًا فليمض في صلاته ولا يرجع ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام فعن عبد الله بن بحينة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - «صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى في صلاته فلما كان في أخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم» ، متفق عليه، ومثل ذلك إذا نسي أن يقول " سبحان ربي العظيم " في الركوع أو " سبحان ربي الأعلى " في السجود، أو نسي شيئًا من التكبير غير تكبيرة الإحرام.

وأما الشك فإذا شك المصلي كم صلى ثلاثًا أم أربعًا ولم يترجح عنده شيء فليطرح الشك وليبن على ما استيقن وهو الأقل وليتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل السلام، قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ثلاثا أم أربعًا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم إن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى إتمامًا لأربع

<<  <   >  >>