للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خلاف نكالا وجزاء من جنس عملهم، وقاذف المحصنات والمحصنين يجلد ثمانين جلدة حتى لا تنتهك الأعراض، وشارب الخمر عقوبته يحصل بها الردع عند تناول هذا الشرب الذي وصفه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأنه أم الخبائث ومفتاح كل شر. أما جريمة فساد الأخلاق وانهيار المجتمع تلك الجريمة التي تكمن في فعل الزنا واللواط فإنها جريمة عظيمة رتب الشارع عليها عقوبة أكبر فالزاني الذي يطأ فرجا حراما إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن فالمحصن هو البالغ العاقل الذي تزوج امرأة ووطئها بنكاح صحيح فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين إذا كان مسلمًا، وأما غير المحصن وهو من لم يتزوج على الوصف الذي ذكرنا فإنه إذا زنى جلد مائة جلدة ويسفر عن البلد سنة كاملة.

أيها المسلمون: وإذا كان الزنا بالفرج موجبًا لهذه العقوبة فإنّ هنا زنا آخر دون ذلك يوجب الإثم والعقوبة الأخروية وربما كان سببًا في الوقوع في الزنا الأكبر ألا وهو زنا الجوارح الأخرى وهو ما أشار إليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: «العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرِّجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى» .

أما اللواط وهو وطء الذكر الذكر، فذلك الفاحشة الكبرى والجريمة النكراء، إنه مفسدة الدنيا والدين، إنه هدم للأخلاق ومحق للرجولة، إنه فساد للمجتمع وقتل للمعنويات، إنه ذهاب للضر والبركات وجالب للشرور والمصيبات، إنه معول خراب ودمار وسبب للذل والخزي والعار، والعقول تنكره، والفطر السليمة ترفضه، والشرائع السماوية تزجر عنه وتمقته، ذلكم بأن

<<  <   >  >>