للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم كالذي يستهزئ بإعفاء اللحى أو بالسواك أو بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو بالجهاد أو غير ذلك. قال الله تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٥ - ٦٦]

ومن أنواع الردة عن الإسلام الحكم بغير ما أنزل الله. فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه أحسن من حكم الله ورسوله وأصلح للناس. أو يرى أنه مخير بين أن يحكم. بما أنزل الله أو يحكم بغيره من القوانين. فهو كافر مرتد عن الإسلام. قال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: ٤٤] وسواء حكّم القانون في كل شيء أو حكّمه في بعض القضايا ما دام أنه يرى أن ذلك أصلح للمجتمع أو أنه أمر جائز فهو كافر بالله، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم، وكذلك الذي يطلب التحاكم إلى غير الشرع قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: ٦٠] إلى قوله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: ٦٥] وهذا خطر داهم المسلمين اليوم فإن كثيرًا من الحكام نبذوا كتاب الله واستبدلوه بقوانين استوردوها من الغرب وحكموا بها بين الناس. فيجب على المسلم أن يعرف حكم الله في هؤلاء ويحكم به عليهم، ولا يرضى بفعلهم.

ومن نواقض الإسلام ترك الصلاة، فمن تركها جاحدًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها وهو يقر بوجوبها، لكن تركها من باب

<<  <   >  >>