للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكسل فهذا يؤمر بها ويدعى إليها فإن أبى أن يصلي واستمر على تركها فهو كافر على الصحيح. قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥] وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١] فدلت الآيتان على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله بل يقتل وليس هو من إخواننا لأنه كافر. وقال تعالى عن أهل النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} [المدثر: ٤٢] إلى قوله تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} [المدثر: ٤٨] فأخبر أن من جملة الأسباب التي دخلوا بها النار ترك الصلاة وأخبر أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين فدل على أنهم كفار لأن المسلم تنفعه شفاعة الشافعين بإذن الله، وقال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم - يعني الكفار - الصلاة» ، فدل الحديث على أن الصلاة هي الفارقة بين الكافر والمسلم فمن لم يصل فليس بمسلم. . وقال صلى الله عليه وسلم: «بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة» ، وهذه نصوص من كتاب الله وسنة رسوله تدل على كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة ولو كان يدَّعي الإسلام ويقيم مع المسلمين، وقد كثر اليوم ترك الصلاة وعدم المبالاة بها مع العلم أن تاركها لا حظّ له في الإسلام بل يستتاب فإن تاب وأقام الصلاة وإلا قُتل مرتدًا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه بل يصادر ماله لبيت مال المسلمين. وكذلك يجب أن يفرق بينه وبين زوجته المسلمة وإن المسلمة لا تحل لكافر قال تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: ١٠] فلا يجوز أن يزوج من مسلمة ولا يجوز أن تبقى معه مسلمة في عصمته. ولو أن حكم الله نفذ في هؤلاء وطهرت منهم بلاد المسلمين وبيوت المسلمين لارتدع

<<  <   >  >>