للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفحات.

كذلك في المجلدات الأول لم يلتزم منهجا واحدا في طرحه للآراء الفقهية، فمرة تجده يفصل فيها وفي أدلتها ويرجح بينها، ويذكر نصوص الفقهاء، ومرة لا يفعل شيئا من ذلك بل يذكر ما يراه راجحا فقط، ومرة يذكر رأيه ومرة لا يذكره، ومرة يذكر في المسألة نصا لفقيه واحد، ولا يذكر غيره، ولا دليله، ويمضي دون أن يعلق عليه، ومرة يذكر المراجع، ومرة لا يذكرها، وهذه الأساليب المختلفة توقع القارئة في اضطراب، فلا تعلم أي مذهب التزم المؤلف، ولا رأيه في كل مسألة.

ومما يؤخذ عليه: إيراده لآراء الزيدية والاثنا عشرية ضمن مذاهب العلماء التي تناقش، وكأنها مذاهب معتبرة (١) .

ويؤخذ عليه: أنه لما جاء الحديث عن حكم إبداء المرأة عن وجهها أمام الرجال الأجانب وقع فيما وقع فيه كثير من الكتاب العصريين، فربط الكشف بكون الوجه عورة أو غير عورة، وهذا ربط غير صحيح، فإنه حتى الفقهاء الذين قالوا: الوجه ليس بعورة، منعوها من إبدائه لأمور أخر، مثل خوف الفتنة، فتعليق حكم كشف الوجه على كونه عورة أو غير عورة غير صحيح.


(١) انظري التعليق على كتاب (التفريق بين الزوجين) في الجزء الأول من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>